مدونة السير: خفض قيمة الغرامات إلى 43%



غزلان الدحماني 
في إطار الحد من حوادث السير التي تشهدها بلادنا، قدمت وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك مشروع قانون جديد لتعديل مدونة السير.
 ويأتي على رأس هذه التعديلات، خفض قيمة الغرامات عن مخالفات قوانين السير من الدرجة الأولى بناقص 43%، وذلك في حالة الأداء الفوري من قبل السائق، فيما تتقلص من الدرجة الثانية بناقص 40%، ومن الدرجة الثالثة بناقص 50%، بينما حددت نسبة تخفيض قيمة الغرامات حسب درجاتها في 28% و 30%، و 33%، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.
و في ظل التعديلات فقد نصت المدونة أيضا على تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من أربع (4) سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، إضافة إلى عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، إلى جانب إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما.